من نحـن
مهنتنا قضائية
يشترك كلا من الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة في العناصر التالية:
العنصر الأول:
يتحد ويشترك كلا من الأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع السادة أعضاء الهيئات القضائية المختلفة في مؤهل التعيين فهم جميعا فقط من حملة ليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون وليس ذلك فحسب بل وأكثر من ذلك فمنذ عام 2000 م استقر الأمر في التعيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق كعضو قانوني ( فني ) فقط على الحاصلين على درجة الماجستير في القانون على الأقل أو الدكتوراه وفي ذلك نهجت وزارة العدل نفس النهج المتبع في معظم دول العالم وعلى رأسها فرنسا بالنسبة لشروط تعيين الموثقين ويعد ذلك تفوقا وتميزا كبيرا يحسب لنا بالنسبة لشروط تعيين باقي أعضاء الهيئات القضائية .
العنصر الثاني:
يبدأ العضو القانوني (الفني) بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق حياته الوظيفية بأداء اليمين القانوني ( القسم ) أمام السيد المستشار وزير العدل وذلك تطبيقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 5 لسنه1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على أن :- " يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق ويكون الحلف أمام وزير العدل "
وهذا ما يؤكدة أيضا المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم68 لسنه1947 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 103 في 10 يوليو 1947 نصت على " يؤدي الموثقون المساعدون قبل مباشرة أعمالهم (يمنيا) أمام وزير العدل بان يقوموا بأعمال وظائفهم بالذمة والصدق "
وذلك نظرا لخطورة وجسامه أعمالهم وذلك مطابق ومطبق شكلا وموضوعا لأداء القسم القانونية من جميع أعضاء الهيئات القضائية لذات القسم أمام السيد وزير العدل قبل مباشرة أعمالهم القانونية ، وهم فقط من الأعضاء الفنيين وهذا يتضح جليا في الكلمة الافتتاحية للسادة وزراء العدل المتعاقبين عند أداء وحلف القسم القانونية من السادة الأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أمام السادة وزارء العدل خلال إجراءات المراسم القانونية بديوان عام وزارة العدل ألمصريه لأداء اليمين القانونية ومنها على سبيل المثال لا الحصر كلمة السيد وزير العدل المستشار /محمود أبو الليل راشد خلال مراسم أداء اليمين القانونية لتعيين الأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق قبل مباشرة مهام وظائفهم القانونية تعيين 2005 بتاريخ 12/3/2006 الآتي نصة :- " فلكم دوركم الكبير والغير مسبوق في دعم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وقد جئتم نتاج جهد كبير لاختيار أفضل ممن تقدموا لشغل هذه الوظائف ومن خلال قواعد موضوعية محددة ولم يذكي اختيار كلا منكم ألا تفوقه العلمي وقد حرصت على التحقق بنفسي من أنكم قد حصلتم على أعلى الدرجات وانه ليس من بينكم إلا من هو حاصل على درجة الماجستير أو دبلوم عام في العلوم القانونية ، وان يكون قد حصل على الليسانس بدرجة جيد جدا"
العنصر الثالث:
لا يجوز للعضو القانوني (الفني) بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن يباشر أي أجراء أيا كان سواء توثيق أو شهر لأي محرر أو عقد يخصه شخصيا أو يخص أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل ما يخالف ذلك ويخضع فورا للمساءلة القانونية عند مخالفة ذلك كما هو الحال للسادة أعضاء الهيئات القضائية عند ممارسة مهام عملهم القضائي والقانوني وذلك لهدف عظيم وهو الحفاظ على حيادة ونزاهته وشفافية عمله والتجرد الكامل أثناء مباشرة عمله القانوني في توثيق وتسجيل المحررات والعقود ومدى خطورة وجسامه هذا العمل لتعلقه بحقوق الملكية للمواطنين .
وذلك يستند قانونا للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم68 لسنه1947 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 103 في 10 يوليو 1947 نصت على أن " لا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصيا أو تربطة وأصحاب الشأن في صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة "
وكذلك طبقا للمادة (29) من تعليمات الشهر العقاري و التوثيق الطبعة الثالثة 2001صفحة291 الصادرة عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بموجب القرار الوزاري رقم 304 لسنه 1997 بتاريخ 26/3/1997 بتشكيل لجنة من قيادات الشهر العقاري و التوثيق لإصدار هذه التعليمات نصت على أن " لا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر أو التصديق على توقيعات أصحاب الشأن فه يخصة شخصيا أو تربطة و أصحاب الشأن فيه صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة "
وهذا إن دل على شيء فانه يدل على أن طبيعة عمل العضو الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق القضائية والقانونية والتي تتعلق بالبحث والتحقيق القانوني لتنظيم وحماية الحقوق والملكيات وتمس خطورة و جسامه و أهمية تتعلق بحقوق الملكية العامة أو الخاصة والعقارية منها أو المنقولة وللدولة أو للمواطنين .
العنصر الرابع:
العضو القانوني (الفني) بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق يشارك كعضو أصلي في اللجان ذات الصفة القضائية مثل اللجنة القضائية بالسجل العيني ولجان التصالح وهذه اللجان تصدر قرارات وأحكام قضائية وللعضو الفني صوت أساسي يتم احتسابه عند التصويت بشان القرارات الصادرة عنها .
وذلك طبقا للمادة (21 ) من قانون السجل العيني رقم 142 لسنه 1964 والمنشور بالوقائع المصرية كملحق بالجريدة الرسمية بالعدد 189 بتاريخ 16/8/1975م ، نصت على أن :- " تشكل في كل قسم مساحي " لجنة قضائية " برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانوني والثاني هندسي ، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالنظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني . ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجراءتها قرار من وزير العدل "
العنصر الخامس :
منح القانون الظبطية القضائية للعضو القانوني (الفني) بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق كما هو الحال عند بعض أعضاء الهيئات القضائية كأعضاء النيابة العامة ومعاونوها وذلك حصريا في جرائم التهرب من الرسوم في العقود والمحررات المقدمة لتوثيقها أو تسجيلها واختصها حصريا فقط للعضو الفني ، حيث للعضو الفني صفه ( مأمور الضبط القضائي )في جرائم التزوير بموجب قرار وزير العدل رقم9168لسنة2012طبقا للقانونرقم150لسنة1950
وفي جريمة التهرب من رسوم الشـــــهر العقاري والتوثيق وذلك طبقا للمادة رقم 35 من القانون رقم70 لسنه 1964 الخاص برسوم الشهر وكذلك طبقا لقرار وزير العدل رقم 352 لسنه 1972 والمنشور بالوقــــــــــــــائع المصرية عدد 85 بتاريخ 15/4/1972
والمستند قانونيا وجذريا إلى المادة رقم ( 23 ) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م والتي نصت على :-
[ أ ] يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.
.........................................
...........................................
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص. "
ونلاحظ أن صفة الضبطية القضائية للأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق قد استندت إلى المعيارين الأساسين معا لهذه الصفة وهو قرار وزير العدل وكذلك النص الصريح في قانون الرسوم القانون رقم70 لسنه 1964 الخاص برسوم الشهر
لما يتطلبه عملهم من حياد و استقلال ونزاهة و بحث قانوني ومن هنا يبدأ دور العضو الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى جانب عمله الأصلي في بحث وتحقيق عناصر الملكية على اختلاف أنواعها قانونيا وشكلا وموضوعا فهو أيضا يختص قانونا وحصريا في تحري الدقة والبحث الشكلي والموضوعي لكشف حالات التهرب من الرسوم المستحقة عند ذكر مبالغ صورية أو وهمية أو تصرفات عقارية مستترة تعكس تهرب أطراف المحرر أو العقد من سداد الرسوم المستحقة للدولة تبعا لقيمة المحرر المالية .
العنصر السادس :
نظم المشرع في القانون رقم 5 لسنة 1964 الخاص بتنظيم العمل والهيكل الإداري الهرمي القضائي لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق فجاء وتشكيلا مماثلاً لتشكيل الهيئات القضائية حيث شَكل المصلحة من أعضاء فنيين ( قانونيين ) وهم ركيزة العمل القانوني في المصلحة وموظفون إداريون وكتابيون ومهن أخرى معاونة ومفردات هذا التشكيل القضائي لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق كالتالي :-
أولا : مصلحة مستقلة قائمة بذاتها تتبع وزير العدل :-
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي مصلحة قانونية عريقة مستقلة وقائمة بذاتها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية و المعنوية المستقلة ويمثلها قانونا رئيسها وليست جهة معاونة كمصلحة الطب الشرعي ومصلحة الخبراء وتتبع إداريا وزارة العدل كالعديد من دول العالم وكما تتبع الهيئات القضائية ونخص بالذكر كلا من " هيئة قضايا الدولة " ، و " هيئة النيابة الإدارية "
حيث نصت المادة الأولى من القانون رقم ( 5 ) لسنه 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 5 في السادس من يناير لعام 1964 نصت على أن :- "تكون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مصلحة قائمة بذاتها وتتبع وزير العدل "
ونصت المادة الأولى من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة منشور في الجريدة الرسمية العدد 180 في 12/8/1963 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنه 1986
نصت على أن :- " هيئة قضايا الدولة , هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير "
حيث استبدلت عبارة "هيئة قضايا الدولة" بدلا من "إدارة قضايا الحكومة" وفقا للمادة الثالثة الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ـ المنشور بالجريدة الجريدة الرسمية ـ العدد 23 في 5/6/1986. بعد أن كانت تنص على أن " تكون هيئة قضايا الدولة إدارة قائمة بذاتها وتلحق بوزارة العدل."
ثانيا : مجلس أعلى للشهر العقاري
طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم ( 5 ) لسنه 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 5 في السادس من يناير لعام 1964 نصت على أن :- " يشكل مجلس أعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية الأمين العام وثلاثة من الأعضاء من الدرجة الأولى على الأقل يعينهم وزير العدل بناء على اقتراح وكيل الوزارة المختص وذلك لمدة سنه قابلة للتجديد ، ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور رئيسة واثنين من أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للآراء ، وعند التساوي يرجح الرأي السائد في جانبه الرئيس ، ويختص المجلس ، فضلا عما هو وارد بهذا القانون ، إبداء الرأي في تعيين أعضاء المصلحة وموظفيها وتحديد أقدميتهم وتقدير كفاءتهم وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم إلى خارجها ، أما الندب داخل المصلحة فيكون من رئيسها بموافقة وكيل الوزارة المختص"
ثالثا :- جهاز التفتيش الفني
راعى المشرع في القانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق القانون تشكيل هذه الجهة تشكيلاً قضائياً ولكن لم يُقرن ذلك بأية ضمانات تقرر للأعضاء القانونيين بما يعوضهم عن جسامة المسؤوليات التي يضطلعون بها حيث أخضعهم لنظام التفتيش الشخصي على أعمالهم ووضع التقارير عنهم عن طريق إدارة التفتيش الفني التي تتولي ذلك وكذلك شكل لها مجلساً أعلى للشهر وذلك علي غرار تشكيل الهيئات القضائية الأخرى كما قسم الوظائف بهذه المصلحة إلي فنية (قانونية )ووظائف إدارية ووظائف كتابية على نسق تقسيم الوظائف بالنسبة للهيئات القضائية والأخطر من ذلك أن هذا القانون قد قرر أن تعيين أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والأمين العام المساعد يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ رأى وزير العدل (مادة 3 ) وُيعين باقي الأعضاء بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للمصلحة وكذالك فأن هذا القانون اعترف بوضعا خاصا للأعضاء القانونيين حيت فرق في جل نصوصه بين العضو القانوني والموظفين وهي تفرقه توحي بإخراج الأعضاء القانونيين من عداد موظفي الدولة وهو ما يؤكد السمة القضائية للأعضاء القانونيين بالمصلحة .
العنصر السابع :
حظر قانون المحاماة الحضور والتعامل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بخصوص إجراءات الشهر والتوثيق والتسجيل والقيد وخلافه بما أنها من الأعمال القضائية إلا فقط للسادة المحامين والأقارب حتى الدرجة الثالثة أسوة بجهات القضاء كافه ومن بينها المحاكم على اختلاف درجاتها وذلك يستند قانونا إلى المادة الثالثة من قانون رقم 17 لسنة 1983بشأن إصدار قانون المحاماة والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 في 31/3/1989 والتي نصت على أن :- " مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ويعد من أعمال المحاماة:
1- الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي الادارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية بذلك.
2- إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى.
3- صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها وتعد أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.
العنصر الثامن :
ألزم القانون الموثق ( العضو الفني ) بتحري الدقة في العمل والاستوثاق من أطراف المحرر وأهليتهم وخلو ارداتهم من عيوب النقص أو العيب ...............الخ ، يعد اختصاصا وعملا قضائيا بحتا يقوم به القضاة في غالبيه عملهم القضائي المعتاد وذلك طبقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 68 لسنه 1947 والتي نصت على أن :- " يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم . "
وكذلك المادة السادسة من ذات القانون نصت على أن :- " إذا أتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو السلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر الشروط المبينة في الفقرة الثانية من المادة ( 5 ) أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وجب على الموثق أن يرفض التوثيق وأخطار ذوي الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه ويوضح فيه أسباب الرفض."
وكذلك المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنه 1947م والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 103 في 10 يوليو 1947م نصت على أن :- " يجب على الموثق قبل توقيع ذوي الشأن على المحرر المراد توثيقة أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته و أن يبين لهم الأثر القانوني المترتب عليه دون أن يؤثر في أرادتهم ويوقع هو و أصحاب الشأن على المحرر والمرفقات .......... الخ ."
وكذلك المادة ( 22 ) من ذات اللائحة التنفيذية سالفة الذكر نصت على أن " يجب على الموثق قبل التوقيع من ذوي الشأن أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذين يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه " وبناء على ذلك أصبح العضو القانوني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مسئولا مسئولية قانونية كاملة مطلقه عن المحرر أو العقد الموثق أو المشهر مدنيا وجنائيا وإداريا .
العنصر التاسع :
اعتبرت المادة 280 من قانون المرافعات المحررات الموثقة التي يحررها و يوثقها الموثقين من السندات التنفيذية، وألزمت جميع السلطات المختصة بتنفيذها جبرياً نتيجة لوضع الموثق الصيغة التنفيذية على هذه المحررات، وهذا اختصاص قضائي من حيث الموضوع.
حيث نصت المادة 280 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على أن :-
"لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء
والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة
ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية
"على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك"