من نحـن
طبيعة عملنا

 

طبيعة عملنا
 
الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق هم المنوط بهم حصريا طبقا للدستور والقانون توثيق وتسجيل وتحقيق وبحث وصياغة وتحرير وقيد المحررات والعقود بكافة أنواعها وفقا لأحكام الدستور و القانون ومسئولين جنائيا ومدنيا وإداريا عن توفير الحماية القانونية الكاملة شكلا وموضوعا لكافة أنواع المحررات والعقود أيا كان نوعها المقدمة إليهم لتوثيقها أو تسجيلها وفقا لأحكام الدستور والقانون لإكسابها ومنحها الرسمية كسند تنفيذي و الحجية الثبوتية المطلقة ليس فقط بين أطرافها بل و أمام الغير وحتى أمام القضاء ، والذين لا يتجاوز عددهم الثلاثة ألاف عضو قانوني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهم خط الدفاع الأول والحصن الحصين لحماية حقوق الملكية بأنواعها .
 
ثم ينالون في النهاية شرف الانتماء إلى (مهنة حماية حقوق الملكية العامة والخاصة لمصر والمصريين ) أنها "مهنة التوثيق والتسجيل " مهنة أسلامية مقدسة ورسالة نبيلة واعتبارا للأهمية البالغة لهذا العلم من العلوم الشريفة المقدسة " علم الشروط " - وفقا لعلوم الفقه الإسلامي - ، ونظرا لخطورته البالغة نجد الشارع الإلهي الحكيم قد خلد في القران الكريم في أطول آية قرآنية على الإطلاق- (الآية 282 من سورة البقرة)- وهو ما يعرف بدستور الموثقين (الكتاب بالعدل) ،وهو الأمر الشرعي الوارد في الآية الكريمة "فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْل" – و الأمر الشرعي بحمايتهم وعدم الاضرار بهم" وَ لا يُضارَّ كاتِبٌ وَ لا شهِيدٌ " .
 
عملهم نظير
 
أولا: عملهم (مستقل) حيث يؤدون أعمالهم القانونية باستقلال ، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم ، طبقا للمادة رقم 199 من دستور مصر 2014
 
ثانيا:عملهم (نظير) لعمل (عضو هيئه قضايا الدولة) طبقا للقرار الوزاري رقم1323لسنه1973وبناء عليه فإذا استقالوا من عملهم بعد مده خبره لا تقل عن سبع سنوات يستطيعون القيد بنقابه المحامين بجدول الاستئناف العالي .
 
ثالثا:عملهم (نظير) لعمل (قاضى العقود والملكية العقارية) ( مدني ) طبقا لقرار وزير العدل رقم 1338 لسنه 1973 وطبقا لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر في 17/10/1973 ،والمنشور بالوقائع المصرية عدد 248 بتاريخ 3/11/1973 .
 
رابعا:عملهم (خبير) أمام جهات القضاء كافه في الملكية العقارية طبقا للمادة السادسة الفقرة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 1946، والمستبدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنه 1976 بتنظيم مصلحه الشهر العقاري والتوثيق والقانون رقم 96 لسنه 1953 .
 
خامسا: لهم صفة (مأمور الضبط القضائي) في جرائم التزوير بموجب قرار وزير العدل رقم 9168 لسنة 2012 طبقا للقانون رقم 150 لسنة 1950، وفي جرائم التهرب من رسوم الشـــــهر العقاري طبقا لقرار وزير العدل رقم 352 لسنة 1972 طبقا للقانون رقم 70 لسنة 1964