مقالات قانونية
أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم

2016-04-23 12:52:48

بقلم أ/ مجدي عبد المنعم – العضو القانوني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق

أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم

 

أولا: تعريف الأهلية

يمكننا تقسيم حياة الانسان فيما يخص الاهلية الى ثلاثة مراحل

المرحلة الاولى : الصبى غير المميز وهذه المرحلة تبدء من يوم ميلاده وحتى بلوغه سن السابعة

المرحلة الثانية : الصبى المميز وهى تبدء من سن السابعة وحتى بلوغه سن الرشد وهو واحد وعشرون سنة ميلادية

ويطلق عليه اصطلاح قاصر من وقت ولادته وحتى بلوغه سن الرشد وتكون اهلية الاداء عنده خلال هذه الفترة ناقصة

المرحلة الثالثة : البالغ الرشيد ويجب التمييز بين البلوغ والرشد فكل من اكمل سنه واحد وعشرون سنة ميلادية فهو بالغ

 

اما الرشد فهو تمتع الانسان بكامل قواه العقلية ويكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية

 

يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم ،والمقصود بالأهلية البلوغ والعقل وعدم وجود مانع قانوني لدى أحد المتعاقدين كأن يباشر وصي أو قيم التعاقد على مال قاصر أو محجور عليه بدون إذن في ذلك من الجهة المختصة وإذا كان أحد المتعاقدين أجنبيا وكان القانون الذي يحكم أهليته يتطلب إذنا للتعاقد فعلى الموثق أن يتأكد من صدور هذا الإذن.

فماهي الأهلية؟

الأهلية هي صلاحية الشخص لأن تكون له حقوق وتسمى أهلية الوجوب، وصلاحية الشخص لاستعمال هذه الحقوق وتسمى أهلية الأداء.

متى تتوافر للشخص أهلية الوجوب ومتى تتوافر له أهلية الأداء؟

أهلية الوجوب : وهى صلاحية الشخص لأن تكون له حقوق سواء كان هذا الشخص طبيعيا أو اعتباريا تتوافر للشخص الطبيعي من وقت أن يكون جنينا في رحم أمه وحتى وقت موته بل وتستمر بعد موته حتى تصفية تركته وسداد ديونه أما الشخص الاعتباري فتكون له أهلية الوجوب من وقت نشأته إلى وقت تصفيته أو حله فالحل بالنسبة للشخص ألاعتباري كالموت بالنسبة للشخص الطبيعي.

أما أهلية الأداء: وهي صلاحية الشخص لاستعمال الحقوق وصدور العمل القانوني منه على وجه يعتد به شرعا. فإن الشخص الطبيعي يكتسبها على مراحل فهي تبدأ من وقت أن يصبح الشخص مميزا والتمييز يبدأ من سن سبع سنوات ولكنها تكون ناقصة وتكتمل أهلية الأداء للشخص عندما يبلغ سن الرشد والتي حددها القانون بواحد وعشرون سنة ميلادية كاملة.

الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.

أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها. فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي ، ومع ذلك اذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر فإن القانون المصري هو الذي يسري..

أضف تعليقك