مقالات قانونية
الإتحاد يطالب وزارة العدل بضم الشهر العقاري لمظلة العلاج القضائي

2015-12-18 05:44:29

بقلم - إتحاد موثقي مصر

الإتحاد يطالب وزارة العدل بضم الشهر العقاري لمظلة العلاج القضائي

 

 

تقدم إتحاد موثقي مصر – أمس الخميس – بمذكرة قانونية الى وزارة العدل ، قيدت تحت رقم 8108 لسنة 2015 ، من أجل ضم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، الى مظلة العلاج القضائي والتي يتمتع بها الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة بوزارة العدل والمستفيدين من نظام الرعاية الصحية والاجتماعية التي تضمنها القرار الوزاري رقم 8561 لسنة 2015

 

حيث صدر قرار وزير العدل رقم 8561 لسنة 2015، بشأن تمتع  العاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها ، بـ الرعاية الصحية والاجتماعية ، وصدر القرار الوزاري وتم استثناء العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق من التمتع بمزاياه كسائر الجهات القضائية والمعاونة .

 

  ونص في مادته الاولى :- " تعديل مسمي الادارة العامة لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عدا الشهر العقاري ليكون الادارة العامة لشئون الرعاية الصحية لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة والمحالين للمعاش عدا الشهر العقاري , ولها ان تتكفل بنسبة 100% من تكاليف الخدمة الصحية للأعضاء العاملين المنتفعين بنظام الرعاية الصحية وبنسبة 75% من تكاليف الخدمة الصحية للمحالين على المعاش لبلوغهم السن القانوني المقرر للتقاعد ."

 

 ونص في مادته الثانية :- " تتكون موارد الرعاية الصحية من :-

1- اشتراكات المنتفعين بالرعاية الصحية بواقع 3 % من الاجر الوظيفي والوارد بجداول القانون الرقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية وبحد أدني 30 جنيه .

2- الدعم المالي الذي تقرره وزارة العدل .

3- فوائد الودائع المودعة باسم الادارة بالبنوك الوظيفية .

4- الدعم الذي قد تقدمه الجهات التابع لها المنتفعين من نظام الرعاية الصحية ولها ميزانيات خاصة (القضاء والنيابة العامة - مجلس الدولة - هيئة قضايا الدولة).

5- الاعانات والهبات التي ترد من أجهزة الدولة والتي تقبلها الادارة .

6- المبالغ المستردة من الهيئة العامة للتأمين الصحي وفقاً للبرتوكول المبرم مع وزارة العدل والمؤرخ 10/8/2014.

7- ....... الخ "

واليكم أهم ما ورد بالمذكرة من بنود

 

حيث ان القرار الوزاري قد صدر لصالح سائر قطاعات الوزارة ما عدا الشهر العقاري ، وحتى لمن هم خارج وزارة العدل بالجهات والهيئات القضائية  الاخرى، ونظرا لما يتضمنه القرار من مزايا علاجية متميزة تم حرمان الشهر العقاري منها ، في حين يتمتع بها سائر قطاعات الوزارة والهيئات القضائية .

 

وحيث ان القرار الوزاري ، قد نزل علينا كالصاعقة واصابنا بصدمة كبيرة من استثناء العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، ورغبتهم النهائية والمستمرة في التمتع بمزايا الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها ، والذي تضمنهم القرار الوزاري سالف الذكر ،اسوة بزملائهم ونظرائهم بسائر قطاعات الوزارة والهيئات القضائية الاخرى وعلى استعداد كامل لسداد الاشتراكات المقررة مثل زملائهم بباقي قطاعات الوزارة .

 

وحيث ان الحق في الصحة والرعاية الطبية المتكاملة ، امر في منتهى الاهمية الانسانية ، ولا يفرق المرض – لا قدر الله - بين موظف واخر او بين جهة واخرى او هيئة واخرى، وبذات أهمية الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية المناسبة ، يتطابق حقنا في المساواة بباقي قطاعات الوزارة في التمتع بالمزايا الصحية والاجتماعية التي تضمنها القرار الوزاري رقم 8561 لسنة 2015 ، والحق في الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة الدولية ، هذا الحق الانساني الراقي ، لا يستند فقط الى مبادئ المساواة والعدالة  ، بل وباعتباره حقا دستوريا نص عليه الدستور المصري في المادة (18) من دستور مصر 2014 ولأبعد من ذلك فقد نص عليه مرارا وتكرارا الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، و منظمة الصحة العالمية ، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، وفقا للحقائق الاساسية التالية :-

 

1-    تؤكد المادة (18) من دستور مصر 2014  على ان :- " لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة ، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدمها للشعب ، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل ،وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الاجمالي ، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية ،وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الامراض (ومنها مرض الايدز) ، وينظم القانون اسهام المواطنين في اشتراكاته او اعفائهم منها طبقا لمعدلات دخلوهم ،ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل انسان حتى حالات الطوارئ او الخطر على الحياه ، وتلتزم الدولة بتحسين اوضاع الاطباء وهيئات التمريض والعالمين في القطاع الصحي وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة ، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والاهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون ."

 

2-    وتنص المادة (25) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان فيما يخص الحق في الصحة على ان :- " لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته وخاصه على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية ..... "

 

3-    وتعرف المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – بشأن الحق في الصحة باعتباره :- " .... بحق كل انسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه .... "

 

4-    واعتمدت اللجنة الثالثة التابعة للـ الجمعية العامة للأمم المتحدة ، تعريف الصحة الوارد في ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية بالنظر الى مفهوم الصحة على انه " حاله من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا ، لا مجرد انعدام المرض او العجز "

5-    يؤكد دستور منظمة الصحة العالمية على ان :- " التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ، هو احد الحقوق الاساسية لكل انسان .

6-    يشمل الحق في الصحة الحصول على الرعاية الصحية المقبولة والميسورة التكلفة ، ذات الجودة المناسبة في التوقيت المناسب .

7-    يجب على الدول ان تهيئ الظروف التي يمكن فيها لكل فرد ان يكون موفور الصحة بقدر الامكان وتتراوح هذه الظروف بين ضمان توفير الخدمات الصحية وظروف العمل الصحية المأمونة والإسكان الملائم والأطعمة المغذية .

8-    وتم التأكيد على الحق في الصحة في معاهدات حقوق الانسان الدولية والاقليمية وفي الدساتير الوطنية في جميع انحاء العالم وعلى رأسها دستور جمهورية مصر العربية 2014 .

أضف تعليقك