مقالات قانونية
الإتحاد يخاطب وزارة العدل بتخفيض ساعات العمل والسبت اجازة رسمية

2015-12-18 05:41:53

بقلم - إتحاد موثقي مصر

الإتحاد يخاطب وزارة العدل بتخفيض ساعات العمل والسبت اجازة رسمية

 

 

 

تقدم إتحـاد موثقــي مصـر – أمس الخميس – بمذكرة قانونية الى وزارة العدل ، قيدت تحت رقم 8107 لسنة 2015 ، من أجل تخفيض ساعات العمل ، والتي تزيد عن الحد الادنى لساعات العمل القانونية بـ ( 16 ساعه ) اسبوعيا ، وتزيد عن الحد الاقصى بـ (9 ساعات) اسبوعيا ، وذلك تطبيقا للمادة رقم (43) من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 ، والتي حددت ان ساعات العمل الأسبوعية بـ ألا تقل عن (خمس وثلاثين ) ساعة عمل، وكذلك تطبيقا للمادة رقم (134) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة بتاريخ 8/11/2015 ، والتي جاء نصها بأن "  لا يجــوز ان تزيد ساعات العمل الاسبوعية على (اثنين واربعين ساعه) ولا تقل عن (خمس وثلاثين ساعه) ".

 

 وطالب الإتحـاد بـ إقرار يوم "السبت" من كل اسبوع اجازة رسمية ، اسوة بزملائهم العاملين بديوان عام وزارة العدل ، وكـ سائر الجهات الحكومية ، والذين يتمتعون بـ يومان اجازة اسبوعية مدفوعة الاجر ، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2006 .

وذلك مع مراعاه الصالح العام وحسن سير العمل بالمكاتب وتحقيق اكبر استفادة ممكنة للعاملين بالمصلحة ، الذين يعانون من طول ساعات العمل واستمرارها واتصالها بدون راحة ، ولمدة ستة ايام في الاسبوع بداية من السبت وحتى الخميس من كل اسبوع ، وبحضور الساعة الثامنة صباحا وانصراف الساعة الرابعة والنصف مساءا ، وبدون فترة راحة  ، بما يقرب من ( ثماني ساعات ونصف الساعة) عمل يومية  و (51 ساعه) عمل اسبوعية ، والجهود غير العادية التي يؤدونها من بداية النهار وحتى غروب الشمس ، لخدمة مصر والمصريين ، وبالمقارنة بمجهود اي فئة وظيفية اخرى بسائر الجهات الحكومية الاخرى بالجمهورية ، والتي يقدم العاملين بالشهر العقاري والتوثيق بالمقارنة بها اضعاف اضعافها مجهودا واهمية وخطورة .

وطالب الإتحـاد بتوفيق الوضع القانوني لعدد ساعات العمل اليومية والاسبوعية ، بما يحقق التطبيق السليم والصحيح للقانون ، وعلى الا يتضرر جميع العاملين بالمصلحة ماليا بسبب تخفيض ساعات العمل اليومية او الاسبوعية وخاصه فيما يتعلق بالأجر الاضافي اليومي ، تطبيقا للمادة رقم (68)، (71) من قانون الخدمة المدنية الجديد .

 

لكن وزارة العدل وفي تصريح لمعالي المستشار رضا شوكت مساعد أول وزير العدل ، خلال اجتماعه أمس بوفد من إتحاد موثقي مصر ، اكدت الوزارة بان الشهر العقاري لا يخضع لقانون الخدمة المدنية بالنسبة لعدد ساعات العمل ، في تناقض غريب والأول من نوعه منذ صدور قانون الخدمة المدنية الجديد ، وما تضمنه من احكام وقواعد ، بعضها في صالح الموظف العام والبعض الاخر ليس في صالحة .

 

وعلى الرغم من أن المادة رقم (43) من قانون الخدمة المدنية ، والمادة رقم (134) من اللائحة التنفيذية لذات القانون ،  ، قد وردتا في (الباب السادس - الاجازات)، والباب بالكامل يخضع له مصلحة الشهر العقاري والتوثيق  ، وكما تخضع له سائر الجهات الحكومية ، الخاضعة للقانون ،  فـ بأي منطق او تفسير يتم استثناء احد مواده ، وتطبق الاخرى . وبأي تحليل قانوني يتم تطبيق جزء او فقرة من احد مواده القانونية واستبعاد الاخرى ،  وبـ أي قانون يخضع الشهر العقاري لتنظيم وتحديد ساعات العمل اليومية والاسبوعية ، إذا كان حتى قانون تنظيم الشهر العقاري والتوثيق رقم ( 5 ) لسنة 1964 ، لم يتضمن تحديد او تنظيم عدد ساعات العمل ، وكان ينظمها قانون العاملين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 ، والذي تم الغاؤه وحل محله قانون الخدمة المدنية الجديد .

وبأي منطق او تفسير لقانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية ، وبحجم العيوب والمساوئ التي اصابت القانون ولائحته التنفيذية ، وخاصه المستحقات المالية ، التي تم تخفيضها ، فكيف يتم تطبيق المواد القانونية الضارة بالموظف العام ، واستبعاد المواد القانونية التي ترعى مصالحه وتحافظ على حقوقه الوظيفية .

 

وقد سبق وطالبنا ، باستثناء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، من خضوعها لقانون الخدمة المدنية ، لكن "وزارة العدل" ، قد سبق وأكدت بأن "مصلحة الشهر العقاري والتوثيق" ، تخضع كليا شكلا وموضوعا ، لقانون الخدمة المدنية الجديد ، وليست من الجهات الحكومية المستثناة من القانون الجديد ؟؟!!.

والان عندما نطالب بتنفيذ وتطبيق احكام قانون الخدمة المدنية الجديد ، وقواعده القانونية ، وخاصه المواد القانونية التي تقر وتثبت ما هو لصالح الموظف العام وضمان حقوقه الوظيفية ، نفاجئ برد وزارة العدل ، بان هذه المادة او تلك لا يخضع لها الشهر العقاري .

 

---------------------------------

 

واليكم اهم ما جاء بالمذكرة القانونية من بنود :-

 

بما ان عدد ساعات العمل القانونية اليومية الفعلية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، والمحددة بموجب الكتاب الدوري رقم (156 لسنة 2008) والصادر بتاريخ 13/8/2008 ، والمتضمن اتصال فترتي العمل (الصباحية ،والمسائية) ببعض دون انفصال لإنجاز العمل ، لـ يكونان فترة عمل واحدة متصلة ، و(الحضور) تبدأ من الساعة الثامنة صباحا ، و(الانصراف) بـ الساعة الرابعة والنصف مساءا ،، بعدد ساعات عمل فعلية يومية بـ إجمالي قدرها (ثماني ساعات ونصف ساعة عمل يومية) ، وبما أن عدد ساعات العمل الفعلية الاسبوعية بداية من يوم السبت انتهاءا بيوم الخميس ( ستة ايام ) بإجمالي عدد ساعات عمل أسبوعية قدرها ( 51 ساعه ) فقط ( احدى وخمسون ساعه عمل اسبوعية ) .

 

و بما ان كتاب معالي المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق  رقم 414 لسنة 2007 والصادر بتاريخ 5/11/2007 ، قد ألغى فترة الراحة والتي كانت مقررة للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمقدار ( ساعه راحة ) من الواحدة ظهرا وحتى الثانية بعد الظهر يوميا ، والمخصصة للراحة وتناول الطعام ، وتم الغائها من اجل الاستمرار في العمل ، واتصال فترتي العمل الصباحية والمسائية ، لإنجاز معاملات الجمهور . وبالتالي يتم حسابها قانونا ورسميا ضمن ساعات العمل القانونية الفعلية بالمصلحة تطبيقا لصريح نص المادة (81) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

 

وذلك مع الأخذ في الاعتبار أحكام وقواعد وشروط نص ( المادة رقم 81 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي جاء نصها كالتالي :- " يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية ."

 

وبما ان الحد الأدنى لـ عدد ساعات العمل الاسبوعية وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بعدد لا يقل عن  (خمس وثلاثين) ساعة عمل.

 

وبما ان الحد الأقصى لـ عدد ساعات العمل القانونية الاسبوعية وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بعدد لا يزيد عن  (اثنين واربعين) ساعه عمل.

 

نستنتج النتائج التالية :-

 

1-    ان عدد ايام العمل الرسمية القانونية الفعلية بالمصلحة سته ايام متصلة بدءا من السبت حتى الخميس ، والاجازة الاسبوعية الوحيدة هي يوم الجمعة من كل اسبوع . بخلاف باقي مؤسسات الدولة والمقرر لها يومان اجازة اسبوعية رسمية مدفوعة الاجر (الجمعة ،والسبت) .

2-    ان المادة رقم (81 ) من قانون العمل قد اقرت (ساعه راحه) يومية لكل خمس ساعات عمل متصلة ، ولكن لا يتمتع بها نهائيا العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، وتحتسب قانونا ضمن ساعات العمل اليومية الفعلية ، لكن للأسف ،، لا تحتسب مقابلها المالي ، ولا حتى يصرف بشأنها (بدل تغذية).

3-    ان عدد ساعات العمل القانونية (اليومية) الفعلية الان بالمصلحة ( ثماني ساعات ونصف الساعة يوميا ) وفقا للقانون القديم الملغي .

4-    ان عدد ساعات العمل القانونية (الاسبوعية) الفعلية الان بالمصلحة بداية من السبت للخميس (51 ساعه عمل أسبوعية ) وفقا للقانون القديم الملغي .

5-    ان عدد ساعات العمل الرسمية اليومية وفقا للحد الادنى للقانون الجديد هي ( خمس ساعات وخمسون دقيقة ) ساعه عمل يوميا ، بما ان الحد الادنى المقرر وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية هو (خمس وثلاثون ساعه) عمل اسبوعية ، لـ تبدأ مواعيد العمل الرسمية الوظيفية اليومية بالجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، (الحضور) في تمام (الساعة الثامنة صباحا) ، و (الانصراف) في تمام الساعة (الواحدة وخمسون دقيقة) وبـ التقريب الزمني ، بمعدل ست ساعات عمل تنتهي في الثانية بعد الظهر .

6-    ان عدد ساعات العمل الرسمية اليومية وفقا للحد الأقصى للقانون الجديد هي ( سبع ساعات ) عمل يوميا ، بما ان الحد الأقصى المقرر وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية هو (اثنان وأربعون ساعه) عمل اسبوعية ، لـ تبدأ مواعيد العمل الرسمية الوظيفية اليومية بالجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، (الحضور) في تمام (الساعة الثامنة صباحا) ، و (الانصراف) في تمام الساعة (الثالثة عصرا).

7-    ان عدد ساعات العمل القانونية الاسبوعية تزيد بــ9ــ (تسعة ساعات عمل) عن الحد الاقصى لساعات العمل المقرر بــ42ــ ساعه عمل وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية . وذلك بمعدل زيادة يومية (ساعه ونصف ) ساعه عمل زيادة عن المعدل الرسمي المقرر بـ (سبع ساعات) عمل يومية .

 

8-    ان عدد ساعات العمل القانونية الاسبوعية تزيد بــ16ــ (ستة عشرة ساعه عمل) عن الحد الأدنى لساعات العمل المقرر بــ35ــ ساعه عمل وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. وذلك بمعدل زيادة يومية (ساعتان وأربعون دقيقة ) ساعه عمل زيادة عن المعدل الرسمي المقرر بـ (خمس ساعات وخمسون دقيقة) ساعه عمل يومية .

أضف تعليقك