احكام قضائية
حظر البناء والتعلية بالقرب من أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة

2013-11-17 10:57:57

بقلم د. حسام مهدي -العضو القانوني بمكتب طنطا

حظر البناء والتعلية بالقرب من أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة

المقرر ــــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أن مؤدى النص في المادتين 3 ، 6/ب من القانون رقم 63 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 بشأن منشآت قطاع الكهرباء أنه بالنسبة للعقار الذى يمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة يحظر على مالك العقار أو حائزه الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية المشار إليها ــــــ دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة السادسة ــــــ أن يقيــــــم مبان على الجانبين أو أن يرتفع بالمبانـى إذا كان العقار مبيناً والعبرة في هـذا الخصوص بأن تكون الأعمال المشار إليها قد تمت بعد إقامة الشبكات الكهربائية ومد الأسلاك وليست الأعمال التى تكون قد تمت قبل هذه الشبكات ، وفى حالة مخالفة هذا الحظر يتعين طبقاً للمادة الثالثة أن يحكم علـى وجـــه الاستعجال بهدم المبانى المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف ، ومن مقتضى ذلك ولازمة أنه وفى حالة عدم إزالة المبانى المخالفة ، فإنه يتعين عدم إجابة ملاك هذه العقارات المخالفة إلى طلب توصيل التيار الكهربائى إليها مادام قد بقى قيد المسافة غير متوافر ، وهو بالنسبة لأسلاك الجهد المتوسط خمسة أمتار بينها وبين المبانى.
نقض 12745 لسنة 77 ق جلسة 19/12/2012
أضف تعليقك